مجلس كبار المستشارين دولة ليبيا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مقترح نظام عمل مجلس كبار المستشارين

اذهب الى الأسفل

 مقترح نظام عمل مجلس كبار المستشارين  Empty مقترح نظام عمل مجلس كبار المستشارين

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء مايو 24, 2017 11:33 pm

دولة ليبيا
الحكومة الليبية المؤقتة

مجلس كبار المستشارين


مجلس كبار المستشارين
في أيطار تطورات المشهد السياسي لدولة ليبيا والمرحلة الانتقالية التي تصاحبها وما يتطلبه الامر في بناء المؤسسات التي تساند وتدعم استقرار الدولة وانتقالها الي مرحلة الاستقرار والتعاطي مع ما يربط الدولة بالقضايا المحلية والدولية التي تتطلبها حالة الضرورة للوقوف علي تفعيل الرؤية العملية التي تحدد الأهداف والاسس التي يقام عليها تأسيس هذا الكيان حيث سيكون له الأثر الكبير للمساهمة في بناء الدولة ودعم مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والهيئات القضائية لتطوير القوانين والتشريعات المحلية والدولية بما تستدعيه المرحلة بما يحقق المصالح الدنيا للدولة ويضمن حقوقها ويمنحها المكانة العربية والدولية وتقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين  المحلية وبما يتوافق والقوانين والاتفاقيات الدولية في المنازعات التي نحن نعمل علي تحصينها بما يجنب لحق الضرر بالدولة وأموالها ومواردها وحقوقها كما سوف يعمل علي تأسيس هذا الكيان نخبة من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجالات القانون المحلي والدولي من المستشارين  بالهيئات القضائيه والمحامون ورجال القانون والمستشارين  بمؤسسات الدولة .
المؤسسون المستهدفون
- كبار المستشارين  بالهيئات القضائية
- كبار مستشاري القانون
- كبار مستشاري المؤسسات الحكومية
- رؤساء نقابات واتحادات المحاماة والقانون
- رؤساء مجالس إدارة المصارف
- عمداء كليات القانون والاقتصاد
- وزراء العدل السابقين
المجلس الليبي لكبار المستشارين
المجلس الليبيي لكبار المستشارين مؤسسة تعمل في مجال الحقل القانوني بكافة مستوياته من الممارسة النظرية الي الممارسة العملية الميدانية مع توظيف كل الوسائل الحديثة الممكنة والاستعانة بممارسات الشعوب المتقدمة في هذا المجال وايجا آليات جديدة للحد من كثرة التصادمات مع وضع الخطط والدراسات لإيجاد مناخ قانوني يساعد علي  إثراء الحياة القانونية للوصل الي مناخ قوامه فهم القانون وتطبيقه بشكل يضمن ترسيخ العدالة المطلقة ويحقق العدالة الناجزة ويسهم في رفع الثقافة القانونية بين جميع طوائف المجتمع وتقديم يد العون للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والبحث في معرفة اثر القاعدة القانونية من حيث التطبيق وذلك لخدمة العدالة والقضاء للإسهام في تطوير القوانين  والتشريعات ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعربية والإقليمية والدولية وتقديم الشوري والمشاركة  في صياغة القرارات  التي تصدر عن الهيئات التشريعية والتنفيذية .
هيكل المجلس
مجلس الأمناء
رئيس مجلس الأمناء
نواب رئيس مجلس الأمناء
هيئة علماء المجلس
يشرف المجلس ان ينظم اليه كوكبة من فقهاء القانون في كافة فروع القانون  وهم مرجعية المجلس العلمية والفقهية .
الخبراء
انظلاقا من عظيم فكرة  الاستفادة بالخبراء في كافة التخصصات التي تزخر بها  الدولة وتحريكها للمساهمة في النهوض بالدولة  ودعمها واسنادها في هذه المرحلة وقد يشرف المجلس ان ينظم اليه :-
- خبراء في شئون القانون والتشريع
- خبراء في شئون التحكيم التجاري الدولي
- خبراء في شئون الاستثمار
- خبراء في شئون الاقتصاد
- خبراء في شئون الاتفاقيات الدولية
- خبراء في شئون المحاسبة والضرائب
- خبراء في شئون الجمارك
- خبراء في شئون الشهر العقاري
- خبراء في شئون تنفيذ الاحكام
- خبراء في شئون التقنية والتكنلوجيا
- خبراء في شئون الزراعة والصناعة
- خبراء في الشئون الهندسية
- خبراء في الشئون الطبية
- خبراء في شئون الجنسية ورعاية الأجانب
- خبراء في شئون الشركات والمقاولات
- خبراء في شئون البنوك والنقد الأجنبي
- خبراء في شئون العقارات والاثار
- خبراء في شئون الاعلام والصحافة
- خبراء في الشئون العسكريه
أنشطة المجلس
المحاماة
يمارس مجلس كبار المستشارين بشكل عصري جديد انطلاقا من فكرة  المؤسسات وبعيدا عن الفردية للاستفادة من تكتل الجهود وتظافرها ويمانا بأداء الجماعة وذلك بشكل منظم من خلال إدارة مسئولة مسئولية كاملة  عن بذل العناية اللازمة لرفع كفاءة  العمل والارتقاء به الي اعلي معدل كفاءة مع التأكيد علي مبدأ التخصص والشمول في آن واحد انطلاقا من قاعدة البيانات المملوكة للمجلس من القوانين والقرارات واللوائح والاحكام والسوابق القضائية ورأي الفقه ومشاركة خبراء في كافة التخصصات ونواحي الحياة .
التحكيم
التحكيم من أجل وأعمق الأدوات المعاصرة لحل المشاكل والقضايا وبعيدا عن القيود  والإجراءات التي تقف أحيانا امام تسوية النزاعات وانطلاقا من عظيم هذه الاداه وايمانا من المجلس بترسيخ العدالة الناجزة ويعمل المجلس علي توفير هيئة التحكيم وإدارة حسم المنازعات من فقهاء القانون واستشاريون في كافة التخصصات .
الثقافة القانونية
يقوم المجلس بإجراء الدراسات في كافة فروع القانون للوصول الي تحقيق العدالة الناجزة توفيرا للجهد والوقت مع توفير المادة القانونية في صور سهلة بالرغم من كم التشريعات وطموحا الي مرحلة الابداع ويستعين المجلس في ذلك بكل وسائل التقنية الحديثة وتوظيفها لهذا الهدف وقد استطاع المجلس انطلاقا من هذه الرؤية انجاز مشروع برنامج التوريث الشرعي والقانوني وقد احتوي علي اكثر من مليار وثمانمائة مليون مسألة مخرجة بالسند الشرعي والقانوني الذي  يمكن الحصول منه علي اعلام وراثة في ثواني معدودة من داحل المحاكم ويعد مرجعا لكافة المشتغلين والمعنيين ويقوم المجلس بجمع الاحكام والقوانين من اللغات المختلفه وذلك للوقوف علي مدي التقدم للاستفادة من ممارسات الشعوب المتقدمة لخدمة العدالة والقضاء .
خدمات المجلس
يتشرف المجلس بتقديم خدماته الي هيئات الدولة ومؤسساتها والشركات والمؤسسات التجارية والصناعية ورجال الاعمال والمستثمرين .
خدمات يطمح اليها المجلس
يتشرف المجلس من خلال إدارة قانونية تتولي كافة الجوانب من استشارات قانونية وعقود ودعاوي ان يقدم خدماته الي :-
- هيئات الدولة ومؤسساتها
- الشركات والمؤسسات التجارية
- المؤسسات الصناعية
- السادة رجال الاعمال والمستثمرين
المستهدفون بعضوية المجلس
- وزراء سابقون وما في حكمهم
- كبار المستشارين القانونيين بالهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية
- كبار مستشاري ورؤساء المحاكم بمختلف درجاتها
- كبار المستشارين ورؤساء النيابة والمساعدين
- كبار المستشارين بنقابة المحامين
- الوزراء والوكلاء والمستشارين  بوزارة العدل
- رؤساء النقابات الهندسية  والتجارية والزراعية
- رؤساء مجالس غرفة التجارة والصناعة
- رؤساء مجالس الإدارة ومدراء المصارف
- رؤساء جامعات والعمداء بكليات القانون والاقتصاد
- رؤساء المراكز البحثية
- رؤساء ومندوبي ليبيا لدي المنظمات العربية والإقليمية والدولية
اختصاصات هيئة المستشارين القانونيين
تختص الهيئة بمهام الإفتاء وتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشوري والنواب واللائحة الداخلية لمجلس النواب واي قانون اخر بناء علي طلب رئيس المجلس  كما تقوم بإجراء الدراسات والبحوث القانونية  وكافة الاعمال القانونية للمجلس ولجانه وللامانة العامة ان تتولي بصفة خاصه ما يلي :-
- إبداء الراي في الاعمال القانونية المعروضة علي المجلس ولجانه النوعية الدائمة والمؤقته .
- حضور جلسات المجلس العامة واجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة في المجلس وتقديم الاستشارات القانونية لها .
- المراجعة القانونية لتقارير اللجان الدائمة والمؤقتة  في المجلس .
- اعداد الصيغ النهائية للقرارات  الصادرة عن المجلس –رئيس المجلس – مكتب المجلس – الأمين العام للمجلس  حسب الأحوال .
- العمل علي تدوين السوابق والتقاليد البرلمانية للمجلس وادامتها .
- العمل علي ادامة أرشيف قانوني لجميع الفتاوي القانونية المقدمة للمجلس ولجانه في الموضوعات المحالة اليه .
- العمل علي تطوير الأداء القانوني للباحثين القانونين من خلال خطط التدريب للمجلس والاشراف عليهم وتقديم أدائهم الوظيفي .
- اقتراح الدورات القانونية لإعضاء المجلس وموظفي الأمانة العامه وتقديم الدعم الفني لهم بما يوفر المعرفة التحكيمية .
- اعداد وصياغة العقود والاتفاقيات التي يكون المجلس طرفا فيها وتقديم الراي القانوني بشأنها .
- متابعة القضايا التي ترفع علي الدولة أو من الدولة واعداد التقارير والتوصيات بشأنها .
- إعداد برامج الجدوي علي المشاريع الاستثمارية وغيرها .
- تقديم مقترحات بشأن الدورات التي تمثل فيها الدولة الليبية والندوات والمؤتمرات واختيار المرشحين .
- رسم السياسات والخطط ووضع البرامج اللازمة لتطوير القوانين واللوائح والنظم التي تنظم وتحكم  كافة المعاملات في الدولة .
- التقليل من الخسائر والحفاظ علي المال العام للدولة ولمؤسساتها داخل ليبيا وخارجها .
- أي عمل قانوني يحال اليها من قبل رئيس المجلس .
شروط العضوية
- يكون كامل الاهلية
- يكون حاملا للجنسية الليبية
- يكون مقيما في الدولة الليبية
- ان يكون حاملا لمؤهلا جامعيا من احدي الجامعات الليبية او ما يعادلها
- ان لا تقل مدة الخبرة لديه عن خمسة عشر سنه
- ان لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف






النظام الأساس لمجلس كبار المستشارين
ماده (1)
يسمي هذا النظام بالنظام الأساسي لمجلس كبارالمستشارين
ماده (2)
يعتمد هذا النظام من مجلس النواب ولا يجوز التعديل في هذا النظام بالحذف أو الإضافة إلا بقرار منه
ماده (3)
يكون للكلمات والعبارات الورادة بهذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها .
الدولة دولة ليبيا
المجلس مجلس كبار المستشارين
المحكمة المحكمة التي تنظر في النزاع
المقر المقر الرئيس للمجلس وهو مدينة (             )
الفرع وهو فروع المجلس في كافة انحاء البلاد
وتنشاء بقرار من مجلس الامناءوتخضع للإدارة التنفيذيه
مجلس الأمناء وهو الإدارة العامة للمجلس ومن يتولى إدارة هذا المجلس ويتكون من رئيس ومجلس إدارة  ونائبان
رئيس المجلس وهو من يتولى رئاسة المجلس
النائب وهو نائب للرئيس
مجلس الإدارة ويتكون من كبار المستشارين القانونيين
النزاع كافة المنازعات التي يجوز فيها التوفيق او التحكيم
الإدارة القانونية وتتكون من لجان استشارية وفنية ولجان فرعيه
الإدارة التنفيذية وتتكون من إدارة التدريب والتعليم وإدارة الاستثمار     وإدارة العلاقات العامه
السنة المالية تبدا من اليوم الذي يلي صدور قرار انشاء المجلس وحتي نهاية سنة كاملة ميلاديه
ويجوز استحداث أي إدارة بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة  مجلس الإدارة .
ماده (4)
يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية  المستقله وتعمل تحت مجلس النواب  
ومجلس الدولة

ماده (5)
يتكون المجلس في دورته الاولي من :-
الأستاذ رئيسا ونائبا عاما
الأستاذ نائب
الأستاذ نائب
الأستاذ عضو
الأستاذ عضو
الأستاذ عضو

ماده (6)
لا يجوز حل المجلس إلا بتصويت اغلبية الأعضاء كما لا يجوز حل أي  
إدارة من الإدارات الوارده بالهيكل التنظيمي المعتمد
ماده (7)
تكون اجتماعات المجلس مرة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة للاجتماع
بدعوة من رئيسه , ويكون النصاب صحيحا بحضور أربعة من أعضائه
علي ان يكون بحضور الرئيس  واذا لم يكتمل النصاب  يتم الدعوة لاجتماع
اخر ومهما كان عدد الحضور يكون الاجتماع صحيحا بشرط حضور
الرئيس
ماده (Cool
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية وفي حال التساوي ترجح الكفة التي بها
صوت الرئيس .
ماده (9)
يجوز زيادة أعضاء المجلس بقرار صادر من مجلس الإدارة .
ماده (10)
للمجلس امين سر يتم اختياره من قبل أعضاء المجلس .
ماده (11)
تحدد الصلاحيات للرئيس والأعضاء بلائحة داخلية تعتمد من مجلس النواب
تصدر تحت مسمي اللائحة الداخلية لعمل المجلس
ماده (12)
تحدد مدة العضوية للمجلس بمدة (     ) قابلة للتجديد مدة واحده مماثلة مالم
يصدر قرار بعزل العضو من المجلس .
ماده (13)
تحدد العضوية بالمجلس بموجب اللائحة الداخلية للمجلس
مادة (14)
انتهاء العضوية – تنتهي العضوية لاعضاء المجلس بأحد الأسباب الاتيه
-الوفاة
- الاستبعاد
- الاستقالة
- بلوغ السن القانونية وتحدد بسن سبعون عاما
- فيما يتعلق بالعضوية الفخرية فلا تنتهي الا بالوفاة او الاستقاله
ماده (15)
توضع ميزانية تقديرية وتكون مؤقته للسنة الاولي التأسيسية علي ان يتولى
(                              ) تمويل هذه الميزانية  وباقي الميزانيات .
ماده (16)
تودع أموال المجلس النقدية بحساب بأحد البنوك العامله بالدولة باسمه .
ماده (17)
يجوز للمجلس قبول التبرعات والهبات نقدية او عينية كما يجوز له منح
حوافر او مكافأة
ماده (18)
يكون لمجلس الإدارة صلاحيات اعداد الميزانيات واعداد الهيكله ومراجعة
خطط العمل وتطويرها .
ماده (19)
تصدر اللائجة التنفيذيه بقرار من مجلس النواب علي ان تتولي موادها
تفصيل كل ماورد بالمجلس

Admin
Admin

المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 24/05/2017
الموقع : البيضاء - ليبيا

https://aladellabya.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى