مجلس كبار المستشارين دولة ليبيا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مقترح قانون التحكيم لدولي

اذهب الى الأسفل

مقترح قانون التحكيم لدولي   Empty مقترح قانون التحكيم لدولي

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء مايو 24, 2017 11:36 pm

قانون التحكيم الليبي
الفصل الأول
أحكام عامه
ماده 1
يكون للمصطلحات والعبارات الواردة بهذا القانون المدلول المبين قرين كل تعبير
التحكيم هو أسلوب قانوني اتفاقي يتفق عليه اطراف النزاع لحل النزاع الناشئ بينهم بدلا من القضاء .
هيئة التحكيم هي الهيئة التي اتفق عليها اطراف النزاع وتتكون من ثلاثة محكمين او خمسه وفقا لشروط الاتفاق
اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي ابرم بين اطراف النزاع واللجوء للتحكيم لحل النزاع الناشئ بينهم بشأن علاقة عقدية او غير عقدية ويجب ان يكون هذا الاتفاق مكتوبا
اطراف التحكيم هم اطراف التحكيم الذين تم الاتفاق عليهم
التحكيم التجاري الدولي هو التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه يتعلق بالتجارة الدولية حتي ولو تم التحكيم داخل ليبيا
مركز التحكيم هو المكان الذي اختاره اطراف النزاع لعرض النزاع عليه
المحكمة محكمة الاستئناف التي يقع مركز التحكيم في دائرة اختصاصها
ويجوز وقبل حدوث أي نزاع بين الأطراف الاتفاق علي التحكيم حتي عند ابرام
العقد كما يجوز
أن يكون بعد حدوث انزاع حتي ولو كان النزاع معروض امام القضاء وهذا يجب
ان تكون نقاط التحكيم حددت والا كان الاتفاق باطلا .
لا يجوز ان يكون اتفاق التحكيم في مسائل مخالفة للنظام العام او تتعلق بالجنسية
باستثناء ما يتعلق بالاثار المالية المترتبة عليها .
يظل التحكيم صحيحا حتي لو كان العقد باطلا او قد فسخ او تم انهائه مالم يتفق
الأطراف علي غير ذلك .
اذا رفعت دعوي اما القضاء وتبين للمحكمة ان هناك اتفاق بشأنها علي التحكيم تحكم
المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوي مالم يكن الاتفاق في حكم الملغي او لا
يمكن تنفيذه
لا يجوز رفع الدعوي امام القضاء من البدء في اتخاذ اجراءات التحكيم او الاستمرار
فيه وعلي أيا من الطرفين تبليغ المحكمة بذلك .
ماده 2
مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات المعمول بها في دولة ليبيا تسري
أحكام هذا القانون علي أي حكم يجري في ليبيا او خارجها اذا اتفق الطرفان علي
اخضاعه لأحكام هذا القانون .
ماده 3
ينعقد الاختصاص في الطعون التي تطرأ علي مسائل التحكيم التي يشملها هذا القانون
الي محكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها مركز التحكيم مالم يتفق الطرفان علي
اختصاص مكاني آخر في ليبيا .
ماده 4
مركز التحكيم
يجوز إنشاء مراكز التحكيم التي تعمل وفقا لأحكام هذا القانون في أكثر من مدينة
داخل ليبيا
ماده 5
تنشاء هذه المراكز بقرا من وزير العدل
ماده 6
أ‌- يتم انشاء مراكز التحكيم بطلب مقدم الي وزارة العدل مرفق به المستندات التي تتطلبها الوزارة ,
ب‌- يشكل بقرار من وزير العدل لجنة لدراسة طلبات الانشاء وتقدم المقترحات بشأنها .
ت‌- يصدر قرار الانشاء من الوزير بالموافقة او الرفض في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب .
ث‌- يجب ان يكون قرار الرفض من الوزير مسببا ويطعن فيه امام دائرة القضاء الإداري .
ج‌- تخضع مراكز التحكيم الي إدارة التفتيش القضائي بشأن التقارير الخاصة بالكفاءة والتي تحال الي وزير العدل للاختصاص .
ح‌- لوزير العدل اذا ثبت لديه خلال تقارير إدارة التفتيش القضائي ارتكاب المركز لمخالفات اصدار قراره بإلغاء هذا المركز ويكون قرار الوزير قابلا للطعن عليه امام دائرة القضاء الإداري .
خ‌- يشكل وزير العدل لجنة بالتعاون مع إدارة التفتيش القضائي تتولي عملية الغاء اعمال المركز وفقا لنظامه ولحين الفصل في القضايا القائمة والمنظورة امامه

مادة 7
يجب ان يتضمن النظام الأساسي لأي مركز ما يلي :-
أ‌- الاسم والمقر
ب‌- الهيكل التنظيمي للمركز
ت‌- الخدمات المنوطة بالمركز والواجب تقديمها
ث‌- أسماء ومؤهلات المحكمين بالمركز
ج‌- أسس تقدير اتعاب التحكيم والنفقات
ماده 8
إجراءات التحكيم
أ- يتفق طرفا التحكيم علي كافة الإجراءات التي علي الهيئة اتباعها علي ان يكون الاتفاق مكتوبا بان تخضع الإجراءات
للقواعد النافذه في أي مركز للتحكيم في ليبيا او خارجها .
ب- واذا لم يتم هذا الاتفاق او كان يشوبه نقص كان علي الهيئة مراعة نصوص قانون التحكيم
ماده 9
لهيئة التحكيم ان تجتمع في المكان الذي تراه مناسبا بصدد القيام باي اجراء من إجراءات التحكيم كسماع الشهود أو إجراء الخبرة او الاطلاع علي المستندات علي ان تبلغ اطراف النزاع بذلك قبل موعد هذا الاجتماع بوقتا كافيا حتي يتسني لهم حضور هذه الاجتماعات .
ماده 10
يجري التحكيم باللغة العربية مالم يتفق الأطراف علي غير ذلك ولهيئة التحكيم ان تطبق هذا الاتفاق علي كافة الإجراءات والمرافعات والوثائق والمراسلات .
ماده 11
فيما يتعلق بالترجمة للهيئة ان تطلب ترجمة ما تطلبه بعد حلف اليمين
مادة 12
تبدأ إجراءات التحكيم في اليوم التالي لاستلام المدعي عليه طلب التحكيم مالم يتفق علي غير ذلك
ماده 13
علي الطرف المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين ان يقدم للمدعي عليه ولهيئة التحكيم تقريرا مكتوبا بدعواه علي ان يشمل اسم المدعي وعنوانه واسم المدعي عليه وعنوانه وشرح واف لوقائع الدعوي ومسائل النزاع وطلباته .


ماده 14
علي الطرف المدعي عليه ان يقدم لهيئة التحكيم دفاعه بتقرير مكتوب يسلم المدعي نسخة منه خلال ميعاد تحدده الهيئة او يتفق عليه الطرفان كتابة .
ماده 15
علي اطراف النزاع الحضور شخصيا امام هيئة التحكيم أو تعيين وكلاء عنهم .
ماده 16
تكون لكل الطرفين التعديل في طلباته او تقديم طلبات جديدة خلال كافة مراحل التحكيم مالم تحجز الهيئة المضوع للفصل فيه .
ماده 17
اذا وقع بطلان في احد إجراءات التحكيم أو في احد الشروط المتفق عليها ولم يبدي الطرف الاخر اعتراضه اعتبر ذلك مقبولا منه وتنازلا عن حقه في الاعتراض .
ماده 18
فيما يتعلق بالخبرة تطلب هيئة التحكيم إيداع تقرير الخبراء بعد انتهاء مهمتهم وتخطر اطراف التحكيم بصورة منه علي ان يتم منحهم مدة للآعتراض او تقديم مقترحاتهم عليه .
ماده 19
بناء علي طلب احد اطراف التحكيم تحدد الهيئة جلسة لمناقشة الخبراء في المسائل المطلوبة من احد الطرفين .
ماده 20
لهيئة التحكيم الاستماع الي الشهود بناء علي طلب اطراف التحكيم من تحليفهم اليمن القانونية
ماده 21
في حال قيام مانع بأحد الشهود او تخلف احدهم دون عذر للهيئة ان تحيل الامر الي المحكمة المذكورة .
ماده 22
فيما يتعلق بالإنابات القضائية للهيئة ان تحيل الامر للمحكمة
ماده 23
لهيئة التحكيم في حال رفض احد اطراف التحكيم تقديم مستندات مهمة موجودة في حوزته ان تحيل الامر للقضاء او المحكمة .


ماده 24
تنقطع إجراءات السير في الدعوي امام هيئة التحكيم في نفس الأحوال الواردة في القانون الليبي ويترتب ذات الاثار التي يرتبها القانون علي انقطاع سير الدعوي .
ماده 25
اذا اتفق طرفا التحكيم علي تطبيق قانون دولة معينه علي النزاع اتبعت الهيئة القواعد الموضوعية في هذا القانون دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين مالم يتفق الطرفان علي غير ذلك .
ماده 26
اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة علي اجراء الصلح يكون للهيئة إقرار هذا الصلح دون التقيد باحكام القانون بعد تفويض الهيئة باجراء الصلح .
ماده 27
اذا اثار احد اطراف التحكيم طعنا بتزوير وثيقة معينة يجوز للهيئة ان توقف الإجراءات لحين البت في مسألة التزوير.
ماده 28
هيئة المحكمين
شروط هيئة التحكيم
أ‌- أن يكون عدد المحكيمن وتراً وليس زوجيا
ب‌- تشكل هيئة التحكيم من اطراف النزاع بالاتفاق .
ت‌- ان يكون المحكم عاقلا مكتمل الاهلية .
ث‌- ان لا يكون قد صدر ضده حكم في جناية او جنحة مخلة بالشرف
ج‌- ان يقبل بمهمة التحكيم كتابة
ح‌- يجب ان يكون اتفاق التحكيم قد كتب بعبارات واضحه وإلا اعتبر الاتفاق باطلا وان ينص علي كافة الشروط التي اتفق عليها الأطراف .
خ‌- اذا لم يتفق طرفا التحكيم علي اختيار المحكمين تتولي المحكمة المشار اليها في هذا القانون باختيار المحكم بناء علي طلب يقدم من قبل احد الأطراف .
د‌- اذا اتفق المحكمون علي ثلاثة محكمين ولم يتم الاتفاق علي الثالث خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما يحال الامر الي المحكمة المذكورة لاختياره .
ذ‌- يكون قرار المحكمة المذكورة غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن .
ماده 29
أداء المحكمين
يقطم طلب رد المحكم اذا قامت لديه شبهة حول حياديته تحدد الهيئة اجلا للرد , وفي حالة لم يرتضي طالب الرد يرفع الامر الي المحكمة المذكورة .

ماده 30
اذا كان المحكم قد تلكأ في أداء مهمته الموكلة اليه دون مبرر لذلك ولم يتنحي ولم يتفق الطرفان علي عزله يحال الامر للمحكمة لإنهاء مهمته بناء علي طلب احد الأطراف .
ماده 31
يتم اختيار محكم أخر بذات طرق اختيار المحكم السابق
ماده 32
اذا تعرض المحكمين لأي اعتداء خلال ممارستهم لمهمتهم تكون العقوبة هي ذات العقوبة المقرره للاعتداء علي أعضاء الهيئات القضائيه اثناء ممارستهم لعملهم
ماده 33
تفصل هيئة التحكيم في ما يثار امامها من أنواع تتعلق بعدم الاختصاص وبكل ما يتعلق بالاتفاق علي ان تقدم الدفوع التي تتعلق بعدم شمول الاتفاق لما يثيره احد الأطراف اثناء نظر الهيئة للنزاع وذلك قبل الفصل في موضوع النزاع علي ان يكون قرارها مسببا
ماده 34
تقوم الهيئة باخطار الأطراف بمواعيد الجلسات وذلك بوقت كاف وتكون جلسات هيئة التحكيم سريه مالم يتفق علي غير ذلك .
ماده 35
تعد الهيئة جلساتها في محاضر موقعه من أعضائها واطراف التحكيم او كلائهم وتسلم لكل طرف صورة منه .
ماده 36
تستمرالهيئة في إجراءات حتي لو تخلف احد الأطراف من الحضور مالم يثبت ان إعلانه لم يكن صحيحا وتتغلق باب المرافعة لاصدار حكمها علي ان تكون المداولة سريه .
ماده 37
حكم التحكيم
يصدر الحكم من هيئة التحكيم في النزاع المعروض امامها في الاجل الذي اتفق عليه الطرفان واذا لم يرد هذا الاجل في الاتفاق يكون للهيئة ان تصدر حكمها في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ غلق باب المرافعه والحجز للحكم .
ماده 38
للهيئة مد أجل الحكم لمدة اخري بشرط ان لا تزيد عن المدة المحددة بالمادة السابقه .


ماده 39
اذا انقضي الاجلان ولم يصدر الحكم جاز لاطراف التحكيم اللجوء للمحكمة خلال مدة خمسة عشر يوما من انقضاء اخر اجل لالزام الهيئة بإصدار حكمها .
ماده 40
اذا انتهي الاجل المحدد من المدة ولم يصدر حكم تفصل المحكمة في النزاع مالم يتفق الطرفان علي غير ذلك .
ماده 41
للطرف المتضرر في حال انقضاء اجل التحكيم ولم يصدر حكم من الهيئة المطالبة بالتعويض امام القضاء
ماده 42
يصدر حكم التحكيم مكتوبا بالاجماع او بأكثرية الآراء واذا لم تكن هناك اكثريه لرئيس الهيئة ان يصدر حكمه منفردا ويكفي بتوقيعه .
ماده 43
يجب ان يتضمن حكم التحكيم تفصيلا للاتعاب ونفقات الحكم وكيفية توزيعها بين الطرفين واذا لم يتم الاتفاق علي ذلك تقوم الهيئة بقرار يصدر منها بتحديد ذلك ويكون قرارها قابلا للطعن .
ماده 44
يصدر الحكم بلغة التحكيم التي تم اختيارها
ماده 45
اذا صدر حكم التحكيم في ليبيا علي من صدر الحكم لصالحه إيداع اصل الحكم مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المذكورة في هذا القانون وعلي رئيس المحكمة اصدرا محضر بذلك مصدقة واذا صدر الحكم بلغة اجنبية يجب ان يرفق عند ايداعه بترجمة له باللغة العربية .
مادة 46
لا يجوز نشر حكم التحكيم او نشر جزء منه الا بموافقة طرفي التحكيم .
ماده 47
يجوز لهيئة التحكيم تصحيح ما وقع من أخطاء ماديه في حكمها او أخطاء حسابية بقرار يصدر من الهيئة او بناء علي طلب من احد طرفي التحكيم بشرط اخطار الطرف الاخر بشرط التقيد بالمواعيد وذلك خلال خمسة عشر يوما واذا تجاوزت الهيئة التصحيح للأطراف رفع الامر للقضاء

ماده 48
تقوم الهيئة وبناء علي طلب احد طرفي التحكيم تغيير أي غموض بطلب منها بعد اخطار الطرف الاخر .
ماده 49
اذا قدمت طلبات جديدة بعد اصدار حكم التحكيم او اغفل الحكم هذه الطلبات يجوز للهيئة اصدار حكم إضافي علي ان تراعي الإجراءات المعمول بها .
ماده 50
يجوز للطرف الاخر الاعتراض علي كتاب الهيئة المحكمة علي الحالات المشار اليها سابقا خلال مدة عشر أيام من تاريخ تبليغه .
ماده 51
تصدر هيئة التحكيم حكمها او تفسيرها في غرفة المداولة خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب .
ماده 52
يعتبر الحكم في الحالات السابقه الإشارة اليها حكما تقييما للحكم الأصلي ويسر عليه ما يسر علي الحكم الأصلي من قواعد الإجراءات – واذا تعذر علي هيئة التحكيم الاجتماع والمداولة في الحالات السابقة الإشارة اليها يحال الامر الي المحكمة .
ماده 53
الطعن في احكام التحكيم
الاحكام الصادرة من هيئة التحكيم تعد احكاما ملزمه قانونا لاطراف التحكيم ولا تقبل الطعن عليها باي طريق من طرق الطعن ومع ذلك ترفع دعوي بطلان حكم التحكيم في الحالات الاتيه :-
أ‌- اذا كان الاتفاق باطلا او ساقطا بانتهاء المدة
ب‌- اذا كان احد اطراف الاتفاق فاقدا للاهليه او ناقصا للاهلية
ت‌- اذا تعذر علي احد اطراف التحكيم تقديم دفاعه اذا اثبت ان إعلانه لم يكن صحيحا باي اجراء من الإجراءات او كان ذلك لسبب خارج عن ارادته .
ث‌- اذا صدر حكم هيئة التحكيم بغير القانون المتفق عليه او تم تشكيلها بالمخالفة للاتفاق او لهذا القانون .
ج‌- اذا شمل الحكم مسائل خارج الاتفاق
ح‌- تنظر المحكمة المشار اليها الدعوي اذا وجد ما يخالف النظام العام من تلقاء نفسها وتقضي بالبطلان .
خ‌- ترفع الدعوي خلال ثلاثون يوما من صدور الحكم وتبلغ الأطراف به .
ماده 54
تفصل المحكمة في دعوي البطلان خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ إحالة الأوراق اليها
ماده 55
- اذا صدر قرار المحكمة برفض دعوي البطلان فان قرارها يعطي حكم المحكمين حجية الامر المقضي به .
- اذا صدر ابطال حكم التحكيم جاز الطعن فيه امام محكمة النقض خلال ثلاثون يوما التالية لتبليغ الحكم .
- تبث محكمة النقض في الطعن خلال مدة تسعون يوما من تاريخ وصول ملف الدعوي اليها .
حجية احكام التحكيم
ماده 56
تعتبر احكام هيئة التحكيم الصادرة وفقثا لهذا القانون بحجية الامر المقضي به
ماده 57
لا يترتب علي رفع دعوي البطلان وقف تنفيذ حكم هيئة التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تقرر وقف تنفيذه بناء علي طلب احد الأطراف اذا كان يخشي من التنفيذ وقوع ضرر حسيم يتعذر تداركه علي ان يوضح ذلك في دعوي البطلان ويجوز للمحكمة ان تطلب منه تقديم كفالة مالية اذا تضرر الطرف الاخر من وقف النفاذ اذا قضت المحكمة برد الدعوي .
ماده 58
لا يجوز تنفيذ الحكم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي البطلان .
ماده 59
لا تعطي الصيغة التنفيذيه علي الحكم الا اذا رأت المحكمة عدم مخالفته للنظام العام وانه قد تم تبليغه تبليغا صحيحا .
ماده 60
اذا تخلف من صدر اليه الامر بالتنفيذ جاز لهيئة التحكيم وبناء علي طلب الطرف الاخر أن تأذن له بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ .


Admin
Admin

المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 24/05/2017
الموقع : البيضاء - ليبيا

https://aladellabya.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى